السيد يوسف المدني التبريزي
18
قواعد الأصول
[ ( القاعدة الثالثة ) في بيان عدم جواز اعمال الوظيفة المقرّرة ] لحال الشك الّا بعد الفحص واليأس عن وجود امارة على أحد طرفي الشك ، لانّ الامارة حاكمة على الأصول فلا يجوز الاعتماد على الأصول مع احتمال وجود امارة في مورد الشك الّا بعد الفحص واليأس عن الظّفر بالامارة ، ( ثمّ ) لا يخفى عليك انّ المراد من الشّك المبحوث عنه في المقام ليس خصوص تساوى الطرفين المقابل للظّن والوهم ، بل المراد منه هو مطلق خلاف اليقين ومطلق استتار الواقع وعدم انكشافه بعلم أو علمي وانّ النّزاع بين الأصوليين والأخباريين في المقام بعد الفحص عن الدليل على أحد طرفي الشك واما قبله فلا نزاع بينهما في عدم جواز الرجوع إلى البراءة .